الحر العاملي
157
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
باد أهلها ، وفي [ غير ] ( 1 ) ذلك الأنفال . [ 6 ] 5 - وسئل عليه السّلام عن الرّجل يموت ولا وارث ( 1 ) له ، قال : هو من أهل هذه الآية : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ » . ( 1 ) [ 7 ] 6 - وسئل عليه السّلام عن صفو المال ، قال : الإمام يأخذ الجارية الرّوقة ، والمركب الفاره ، والسّيف القاطع ، والدّرع قبل أن تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال . [ 8 ] 7 - وقال عليه السّلام : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلَّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن ( 1 ) الإمام فغنموا كان للإمام الخمس . [ 9 ] 8 - وقال عليه السّلام : نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال . [ 10 ] 9 - وقال عليه السّلام : كلّ أرض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا . [ 11 ] 10 - وسئل عليه السّلام عن الأنفال ، قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك . أقول : لعلّ المعادن مخصوص بما كان في أرض الأنفال لما مرّ . [ 12 ] 11 - وقال أبو الحسن موسى عليه السّلام : وله يعني للإمام بعد الخمس الأنفال ، والأنفال : كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض [ لم يوجف عليها بخيل
--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 6 ] الوسائل 6 : 369 / 14 ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي الأصل وش وم : لا وارث ( 1 ) الأنفال : 1 [ 7 ] الوسائل 6 : 369 / 15 [ 8 ] الوسائل 6 : 369 / 16 ( 1 ) ش وم : بأمر [ 9 ] الوسائل 6 : 371 / 21 [ 10 ] الوسائل 6 : 372 / 26 [ 11 ] الوسائل 6 : 372 / 32 [ 12 ] الوسائل 6 : 365 / 4